مرزوق الغانم: التجنيس للمستحق من «البدون» وإقامة 15 سنة مع منح امتيازات لمن يعدل وضعه القانوني
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقدمه بالاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، ونصت مواده على الآتي:
الباب الأول ـ الفصل الأول
تعاريف ـ مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:المقيم: المقيم بصورة غير قانونية المسجل في تاريخ العمل بهذا القانون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهاز: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. قانون الإقامة: يقصد به المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
قانون الجنسية: يقصد به المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون ـ مادة (2)
يطبق هذا القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
الباب الثاني
أثر إبراز الجنسية الأصلية
الفصل الأول ـ منح الجنسية
مادة (3)
يعد الجهاز كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقا لأحكام البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة (5) من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية التجنيس.
الفصل الثاني ـ الإقامة المميزة
مادة (4)
يمنح المقيم في الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة في الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية:
1 ـ الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.
2 ـ الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 ـ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.
4 ـ استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية.
5 ـ الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.
6 ـ العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت.
7 ـ إنجاز المعاملات الحكومية على اختلاف أنواعها.
8 القيام بالأنشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة. وذلك دون الإخلال بحق من تتوافر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.
مادة (5) على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات الممكنة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في الكويت.
الفصل الثالث ـ عدم إبراز الجنسية الأصلية ـ مادة (6)
يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه احكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا.
الباب الثالث ـ لجنة التظلمات
مادة (7)
تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن تضم اثنين على الأقل من القضاة، تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار موضوع التظلم. وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات.
ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمنزلة رفضه.
الباب الرابع ـ أحكام عامة
مادة (8)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 9
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (10) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية على الآتي:
انطلاقا من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين بأحكامها يكون لزاما على جميع المقيمين على أرض الكويت أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم، ومنها ما نص عليه في المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقا لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة أو معدومة الجنسية وتعتبر إقامتهم في الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية.
ولما كانت مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية قد استفحلت إشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئا على الأمن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة هذا الملف الذي تعقدت موضوعاته نظرة للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقة دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بهذا القانون، حيث عرفت المادة 1 من هذا القانون المقيم بأنه: المقيم بصورة قانونية المسجل في الجهاز المركزي المعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وحددت المادة 2 من القانون المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه، بأنهم «المقيمون في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز. وبينت المادة 3 أن على الجهاز أن يعد كشوفا بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية، وذلك استنادا على المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة، باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ـ وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ وزارة الخارجية ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لأحكام البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة رقم 5 من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وغني عن البيان أن هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم أعمالا جليلة للبلاد سواء كانت في تضحيات بطولية من أجل الكويت أو إنجازا مميزا، أو من أصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، هذا إلى جانب أبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين والحالات الأخرى التي اقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في إطار احكام البنود 1، 2، 3 من المادة 5 من قانون الجنسية.
كما أكدت المادة أن الأولوية في التجنيس تكون للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني.
قررت المادة (4) عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه الجنسية محددة، سواء كانت أصلية أم مكتسبة، منها الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني، وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم القانونية، كما أكدت المادة أن مبادرة المقيم إلى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية.
٭ وفي المادة (5) من هذا القانون وجه المشرع الجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة، بمد يد المساعدة بتقديم ما يستطاع تقديمه من تسهيلات في سبيل إعانة المخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الأجانب.
وحددت المادة (6) أنه في حالة تخلف أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام قانون إقامة الأجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة في الكويت، كما لا يجوز النظر في منحهم الجنسية الكويتية مستقبلا.
٭ أنشأت المادة (7) لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الإقامة المميزة او الجنسية وفقا الأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (8) فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.