هشام الصالح يسأل وزير الأوقاف عن ضوابط ومعايير وآلية تخصيص مواقع للمساجد
وجه النائب هشام الصالح سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن الآلية المعتمدة لمعرفة موافقة أو رفض الجيران استحداث المسجد بجوارهم، ونص السؤال على ما يلي:
سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أصدر قبل زهاء عامين قرارات وزارية في شأن تنظيم تخصيص مواقع المساجد بحسب مساحاتها ومناطق استحداثها، وتشكيل لجنة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت تختص ببحث مدى توافق الطلبات المقدمة مع الحاجة الفعلية لإقامتها ومراعاتها الشروط التي حددها القرار نفسه، وإذا كنا ننوه بحرص الوزارة على وضع ضوابط ومعايير موضوعية بهذا الخصوص فمن الملاحظ أن ذلك القرار تضمن شرطا يثير استفهامات عدة تحتاج إلى التوضيح، ويتعلق الأمر بشرط «موافقة الجيران على تخصيص مساحة مستحدثة في المناطق السكنية فقط في حال وجود جيران مجاورين للمسجد».
ولا يخفى عليكم أن المناطق السكنية القديمة ليست فيها مساجد خاصة بالطائفة الإمامية الجعفرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تقدم طلبات لاستحداث مساجد فيها.
ولا نحتاج إلى التذكير في هذا السياق بنص المادة 35 من الدستور التي جعلت حرية الاعتقاد مطلقة ضمن الحقوق والواجبات، وأوكلت للدولة حماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
كما أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، أكدت «.. أن المصلحة العليا للبلاد استوجبت الإسراع في إصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي.. من تفشي النعرات الطائفية والقبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب…»..
وإن اشتراط موافقة الجيران الذي ورد بالإطلاق في المادة 3 من القرار المشار إليه يعتريه الغموض، وقد يكون سببا في حصول صعوبات ومشاكل عند التطبيق والمجتمع في غنى عنها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما القصد المحدد لمفهوم «الجيران المجاورين للمسجد» الذي يطلب استحداثه؟
2- ما الآلية المعتمدة لمعرفة موافقة أو رفض الجيران استحداث المسجد بجوارهم؟
3- هل يطلب من الجهة طالبة الاستحداث تقديم ما يفيد موافقة الجيران أم أن الوزارة والبلدية تتكفلان باستطلاع رأي الجيران؟
4- ماذا لو انقسم رأي الجيران بين الموافقة والرفض؟ ألن يكون ذلك سببا في إثارة نعرات وخلافات طائفية أو غيرها تمس بمبدأ حماية الوحدة الوطنية وحرية ممارسة الشعائر بالمخالفة للمرجعية الدستورية والقانونية المشار إليهما.
5- ألا يتسبب مثل هذا الشرط في تعطيل بناء مسجد أو ممارسة الشعائر فقط لإرضاء رغبة شخص أو أكثر قد لا يتوافق استحداث مسجد مع انتمائهم المذهبي أو يعلنون رفضهم لاعتبارات شخصية أو مزاجية لا غير؟
6- ما الضمانات التي يوفرها تطبيق هذا القرار لتفادي تعسف بعض الجيران في استعمال حق عدم الموافقة في غياب أي مبررات معقولة للرفض؟
7- هل سيبقى هذا الشرط المعيب من القرار المشار إليه ساريا أم لديكم نية في إلغائه؟
المصدر: الأنباء الكويتية