هشام الصالح: ما الملاحظات الفنية والمالية على تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل محطة تنقية جنوب المطلاع؟
وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د ..رنا الفارس.
ونص السؤال على ما يلي:
في شهر مارس 2021 تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا عن صدور ملاحظات فنية ومالية على 4 شركات تقدمت لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطلاع، حيث توقعت أن طريق تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 175 مليون دينار، لن يكون ممهدا إذ كشف أحد أعضاء لجنة دراسة العطاءات في كتاب رسمي عن «أن الشركات المتقدمة غير مؤهلة فنيا وماليا لتنفيذ المشروع».
وفي تاريخ 27 مايو 2021 رفع مدير مشاريع توسعة أم الهيمان إليكم مذكرة مدعمة بـ 350 مستندا رسميا تفيد بالمخالفات والتجاوزات وشبهة هدر المال العام المتهم فيها الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية ووكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة.
وفي غياب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مدى صحة ما أوردته المذكرة المشار إليها، بادر وكيل الوزارة بالإنابة في تاريخ 13 يونيو 2021 إلى إحالة صاحب المذكرة للتحقيق من خلال توجيه كتاب إلى إدارة الشؤون القانونية التي رفعت إليكم مذكرتها بالرأي القانوني القاضي بتشكيل لجنة مختصة مشتركة من خارج الوزارة وداخلها يناط بها التحقيق الشامل، وفحص جميع المرفقات والمستندات الفنية والهندسية والتعاقدية المرفقة بها.
وفي تاريخ 5 يوليو 2021 قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه عدم الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة بإعادة فتح باب تقديم العطاءات الفنية للمرحلة الأولى لجميع الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة رقم (هـ ص/208) التي تخص محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع، وبرر المجلس رفضه بتعارض الطلب مع قانون المناقصات على أن يلغى ويعاد طرح المنافسة.
وفي تاريخ 23 أغسطس 2021 صد قرار وزاري بتشكيل لجنة وزارية داخلية للتحقيق في بحث وقائع وملابسات قصور في الرقابة والإشراف على مشروع أم الهيمان واستبعد قراركم هذا مذكرة الشؤون القانونية التي دعت إلى وجوب دمج المذكرة والمستندات المرفوعة إليكم من مدير مشاريع توسعة أم الهيمان في تاريخ 27 مايو المشار إليها، كما دعت إلى عرض الأمر على لجنة متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، خصوصا أن أحد الأطراف الرئيسيين المشتبه في ارتكاب المخالفات وهدر المال العام هو وكيل الوزارة بالإنابة.
ولا يخفى عليكم نص المادة 17 من الدستور الذي يقرر حرمة المال العام ويجعل من واجب كل مواطن حمايتها، وإذا كان ذلك واجبا دستوريا على عاتق كل مواطن فإن هذه المسؤولية تكون مضاعفة من باب أولى لمن هو مطوق بنص المادة 11 من الدستور إذ أقسم على الإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء الأعمال بالأمانة والصدق.
ولا يخفى عليكم أن المادة 83 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة قد نصت على مساءلة موظفي الجهات العامة عن أي أهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة أو ما يترتب عليه… وألزمت الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات بإحالة الموظفين المتورطين إلى التحقيق فورا.
وقد نصت المادة ذاتها على أن «… وتكون الإحالة إلى التحقيق بطلب من الجهة صاحبة الشأن، وعليها أن تصدر رأيا أو توصية في الموضوع سواء بحفظه أو بمحازاة المسؤول تأديبيا خلال (30) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ علمها بالمخالفة، وإبلاغ الجهاز المركزي للمناقصات بالرأي أو التوصية الصادرة في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز…».
وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة نجدها قد أوضحت أن هذا القانون يسعى إلى استحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها.
وطالب بتزويده بالآتي مشفوعة بالبيانات والمستندات ذات الصلة:
1 ـ ما الإجراءات المتخذة منذ وصول مذكرة مدير مشاريع توسعة أم الهيمان في تاریخ 27 مايو 2021 في شأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة وهدر المال العام للمشروع؟
2 ـ هل أمرتم بإجراء التحقيق فيما ورد في المذكرة المشار إليها وفقا للإجراءات والأحكام التي يقضي بها القانون ولائحته التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما السند القانوني في عدم إحالة كل مشتبه في تورطه بمخالفة أحكام المناقصات إلى التحقيق طبقا لما تقضي به المادة 83 المشار إليها في مقدمة هذه الأسئلة؟
3 ـ ما أسباب الاكتفاء بتشكيل لجنة وزارية داخلية للتحقيق في قضايا أحد أطرافها الرئيسيين الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية ووكيل الوزارة بالإنابة الذي ترأس لجنة دراسة العطاءات لمناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطلاع؟ وهل يشكل ذلك مساسا بمصداقية التحقيق المطلوب إنجازه وحماية لكل متورط في المخالفات والتجاوزات التي قد تسجلها اللجنة؟
4 ـ لماذا لم يؤخذ الرأي القانوني لإدارة الشؤون القانونية بالاعتبار حيث استبعدت مذكرة ومستندات مدير مشاريع أم الهيمان وعدم تشكيل لجنة متخصصة مشتركة من داخل الوزارة وخارجها كما أوصت بذلك الإدارة القانونية؟
5 ـ ما طبيعة المخالفات والتجاوزات التي سجلتها الوزارة على العقود أرقام 161، 166، 175، 176؟
6 ـ لماذا حمل عقد أم الهيمان مبالغ لتنفيذ الملاحظات التي تخص العقود المشار إليها في السؤال رقم (5)؟
7 ـ ما الهدف من سحب إدارة مشروع أم الهيمان من مديره بسبب كشفه التلاعب وهدر المال العام ومذكرته في شأن عدم أهلية الشركات المتقدمة للمناقصة رقم (هـ ص208) الخاصة بمحطة مدينة جنوب المطلاع، الأمر الذي أكده رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتلك المناقصة لتعارضها مع القانون؟
8 ـ ما حالة المحطات في العقود أرقام (هـ ص/166& هـ ص/161& هـ ص/ 175& هـ ص/ 176&)، وكذلك مضخات التحويل على الشبكات عند تسلم المحطات من المقاولين المنفذين للعقود أعلاه؟ يرجى تزويدي بمحاضر التسلم للعقود أعلاه للمحطات الرقة ـ العقيلة ـ ام الهيمان ـ ZONE2) لسنة 2019 وبيان حالة العقود القانونية والمالية في الوقت الحاضر.
9 ـ محضر تسلم المستثمر للعقود أعلاه والملاحظات الواجب استيفاؤها من الوزارة، وهل استوفت الوزارة تلك الملاحظات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأثر المترتب على ذلك؟
10 ـ هل وقعت الوزارة عقودا أخرى مع شركات أخرى غير المستثمر لتنفيذ تلك الملاحظات لإصلاح العيوب في العقود أعلاه؟ وكم المدة المستغرقة لتنفيذ هذه الملاحظات منذ تسلمها من الوزارة؟
11 ـ هل يترتب على تأخير الدفعات المستحقة لشركة المشروع غرامات تتحملها الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بالأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والجهة المسؤولة عن إعداد شهادات الدفع والمطلعة على الحالة المالية والقانونية والتعاقدية للعقود بشكل عام وعلى وجه الخصوص العقود سالفة الذكر أعلاه وارتباطها ماليا بالاتفاقية (البروتوكول) وكذلك بعقد أم الهيمان وكيفية الصرف واحتساب التكاليف.
12 ـ الجهة المعنية في الوزارة باستصدار وجاهزية التراخيص الخاصة بمشروع أم الهيمان قبل توقيع العقد، وهل يوجد من يمثل هذه الجهة في لجنة المرافق في بلدية الكويت؟
13 ـ هل يوجد نقص أو إخفاق بتلك التراخيص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجي تزويدي بالأسباب، والآثار السلبية وتأثير ذلك على إنجاز المشروع، وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟
14 ـ بالنسبة لمهام واختصاصات الإدارات التابعة لقطاع الهندسة الصحية، يرجى تزويدي بمهام واختصاصات إدارة التصميم والأقسام التابعة لها، وكذلك مكتب التخطيط والمتابعة والأقسام التابعة له، وكذلك إدارة المياه المعالجة والأقسام التابعة لها وإدارة تشغيل وصيانة المحطات والأقسام التابعة لها.
15 ـ جميع الإجراءات المتخذة حيال تلك المخالفات الفنية والمالية والتعاقدية، وهل أحيلت من الجهات القانونية في الوزارة أو شكلت لجنة محايدة من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية أو أي جهة لها الحق في البحث والتحري والتحقيق بجرائم المال العام للبت في تلك التجاوزات المذكورة؟
..ويقترح رفع نسبة تجميل المرافق العامة في ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى 20%
تقدم النائب د.هشام الصالح عن تقديمه اقتراحا برغبة برفع النسبة المخصصة في بند الخدمات الاجتماعية لتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية من 15% إلى 20% وذلك بتحويل نسبة 5% المخصصة لدعم المحافظات إلى بند تجميل المرافق والمناسبات.
وجاء في نص الاقتراح: لقد خصص القرار الوزاري (رقم 16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني فصله الخامس للخدمات الاجتماعية حيث حددت المادة 55 النسب العليا للصرف واشترطت لذلك أن يتم الاعتماد المسبق من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.
والملاحظ أن هذا القرار راجع بعض النسب في البنود التي وردت في القرار رقم 35 لسنة 2014 الملغى وذلك بالرفع أو الإدماج أو الخفض كما أحدث نسبة 5% (دعم للمحافظات) وإن الهدف من الجمعيات التعاونية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، وتدعيم مناطق تواجدها اجتماعيا وصحيا وثقافيا والمساهمة في تطوير وإنشاء الخدمات للمنطقة، وذلك بتجميل المرافق وتخضير الفضاءات وإنشاء وصيانة الحدائق، وكذلك لكونها قادرة على إقامة مشاريع استثمارية في تلك الحدائق كالمطاعم والألعاب، ولهذا واعتبارا لما سبق فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إلغاء البند 5 من المادة 55 من القرار رقم ( 16/ ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وتحويل نسبة 5% التي وردت في هذا البند لدعم المحافظات من ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى البند 4 من نفس المادة بما يتيح رفع النسبة المخصصة لتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية من 15% إلى 20% ،وذلك لتمكين الجمعيات التعاونية من المساهمة في تخضير الفضاءات وإنشاء وصيانة الحدائق، وكذلك تحفيزها على إقامة مشاريع استثمارية كالمطاعم والألعاب في تلك الحدائق.
المصدر: الأنباء الكويتية