إنتخابات 2023اخبار

«الإعلام» تحدّد شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي جاء كالتالي:

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

– القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

– القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.

– القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

– القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

– القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وتعديلاته.

– القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر: مادة أولى

– تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

مادة ثانية

– لا يجوز طبع، او نشر، او بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى:

1 – تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية او الإعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها.

2 – الإخلال بحرية الانتخابات او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.

مادة ثالثة

– يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات، التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.

مادة رابعة

– يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى العملية الانتخابية او المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.

مادة خامسة

– يجب ألا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية او إعطاء او عرض او تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

مادة سادسة

– يجوز للوسائل الإعلامية الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة، إجراء استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 – أن تتم استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام، وموافقة الجهات المعنية وفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.

2 – أن تتصف بالموضوعية، وتتم وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها.

3 – ألا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا.

مادة سابعة

– يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة، عند نشر او بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي ونتائجها الالتزام بما يلي:

1 – ذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع.

2 – عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية، قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة.

مادة ثامنة

– يحظر على الوسائل الإعلامية بأنواعها بث أو إعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع او اليوم الذي يسبقه.

مادة تاسعة

– يمنع بث او إعادة بث اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات عامة، إلا اذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 وتعديلاته و61 لسنة 2007 وتعديلاته و8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

مادة عاشرة

– تقدم الوسائل الإعلامية بأنواعها، طلبات الهويات الإعلامية الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، إلى وزارة الإعلام (قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات) بموجب النموذج المعد لهذا الغرض، ووفقا للشروط والضوابط المحددة فيه.

مادة إحدى عشرة

– تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:

1 – تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والـقـنـوات الـمـرئـيـة والمسموعة والصحف المقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

2 – تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة ثانية عشرة

– في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه تطبق بشأنها نصوص كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، القانون 61 لسنة 2007 وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 2016 المشار إليها، والقوانين والأنظمة ذات الصلة.

مادة ثالثة عشرة

– يلغى القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 المشار إليه.

مادة رابعة عشرة

– على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى