اخبار

المجلس ينجز خريطة تشريع دور الانعقاد

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، أمس، على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العامة للانتخابات» في المداولة الثانية، بموافقة 59 عضواً ورفض 3 أعضاء، وأحاله الى الحكومة.

وأبقى المجلس على الفقرة الثانية من المادة 16، التي تنص على: «ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، إذ لم يؤيد إلغاء الفقرة إلا 9 نواب فقط.

أقرّ المجلس في المادة 17 من القانون رد الاعتبار «للمسيء»، ليتمكن كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، من الترشح والانتخاب بعد رد اعتباره.

ووفق القانون تُنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية، وتلحق بوزير العدل.

وتتلخص أهم اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات في إعداد جداول الانتخابات، وتحديث القيود، ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها.

ومن مهام المفوضية أيضاً تلقي طلبات الترشيح، واستبعاد من لا يستوفي الشروط، ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومصادر التمويل.

وألزم القانون المفوضية بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.

أعضاء المفوضية

وفي بداية الجلسة، أكد رئيس اللجنة المشتركة النائب خالد المونس أن اللجنة درست التعديلات المقدمة على مشروع القانون، بعد إقراره في المداولة الأولى، وأدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه، منها التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى خمسة أعضاء، بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم، حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، والتعديل بمنح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية، بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية، من حيث تنظيم إعمالها وشؤون موظفيها.

وذكر المونس أن اللجنة أدخلت تعديلات كذلك تضمنت تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام من دون الحصول على تصريح.

المادة 16 

وأعلنت النائبة جنان بوشهري أنها تقدمت بتعديل لإلغاء المادة 16 التي تنص: «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية»

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم: «تقدمت بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 16، لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليه أساساً في الدستور في المادة 2، هذا أمر لا خلاف عليه، ولا يفترض وجوده في القانون».

ورفض المجلس إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16، حيث أيد إلغاءها 9 نواب فقط من أصل الحضور 58 عضواً.

وقال النائب فايز الجمهور: «تقدمت بتعديل على الماده 17 للفصل بين الذات الأميرية والذات الإلهية، والحكومة تقدمت بطلب فتوى، وأخذت رأيها، فلا يقبل الشعب الكويتي أن يمثله في قاعة عبدالله السالم من يسب الذات الاميرية والانبياء».

واعترض النائب حمدان العازمي على عدم التصويت على التعديل المقدم، بإضافة «الصحابة» إلى المادة 17: «ليش ما تصوتون على إضافة الصحابة؟!»

وأضاف العازمي: «أستغرب الحكومة شلون ما تصوت، جميع القوانين مصوتة إلا هذا التعديل، شنو مو مسلمين أنتو؟»، ثم صوت المجلس برفض إضافة الصحابة إلى المادة 17.

كما رفض المجلس التعديل المقدم من النائب داوود معرفي على المادة 20 بشأن اشتراطات العضوية، وأقر المادة كما انتهت إليها اللجنة.

وأقر المجلس تعديل المواد 26 بشأن صناديق الاقتراع، و33 و40 بشأن فرز الأصوات، كما وافق على تعديل المادة 42 المقدم من النائب مرزوق الغانم.

وقال الغانم: «الإضافة هي أن تثبت الآراء على الورقة غير المختومة، وأن تبطل هذه الورقة بشكل فوري.. فهل هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة الباطلة؟ نطلب أن تختم الورقة الباطلة؟».

ووافق المجلس على تعديل المادة 64 بشأن عدم اتخاذ إجراءات جزائية ضد أعضاء المفوضية خلال فترة الانتخابات.

تصويت .. وترحيب

ووافق المجلس على التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الخاص بمشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في المداولة الثانية ويحال الى الحكومة، بأغلبية 59 عضواً مقابل رفض 3 أعضاء من أصل الحضور 62.

وسجل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة، «والحكومة التي تقدمت بالمشروع، والنواب الذين تقدموا بالتعديلات».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري: «بالتنسيق مع المجلس أنهينا القوانين الأربعة، التي تم الاتفاق عليها، وأتمنى أن تستمر هذه الجهود لخدمة المواطن وفقاً لأحكام الدستور».

النواب الـ9 الذين وافقوا على حذف الفقرة الثانية من المادة 16:

◄ مرزوق الغانم

◄ مهلهل المضف

◄ د. جنان بوشهري

◄ حمد المدلج

◄ داود معرفي

◄ سعود العصفور

◄ حمد العليان

◄ د. بدر الملا

◄ عبدالوهاب العيسى

أهم التعديلات على قانون الانتخابات

01 – التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم، حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

02 – منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية من حيث تنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

03 – وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

04 – إضافة شروط جديدة للناخب من حيث التزام أحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية بحيث يسري هذا التعديل على الرجل والمرأة.

05 – منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين من الإدارة العامة للخبراء أثناء عملية الفرز، وذلك لمزيد من الدقة في عمليات الجمع.

06 – تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح.

07 – منح المفوضية الحق بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وذلك لتأكيد استقلالية المفوضية.

08 – منح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتة ضد اتخاذ أي اجراء جزائي، كالقبض والتفتيش والحبس دون الحصول على إذن من المفوضية، وذلك منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة مؤقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية حتى يقوموا بأعمالهم خلال فترة الانتخابات ودرءاً للشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمال المفوضية.

انسحاب الحضور النسائي.. بعد إقرار المادة 16

فور إقرار مجلس الأمة بالأغلبية المادة 16 من قانون «مفوضية الانتخابات»، التي تشترط الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح، بدأ الحضور النسائي بالانسحاب من الجلسة.

تكليف «المحاسبة» بتقرير عن الحالة المالية للدولة

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن قرار المجلس إحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.

وكان السعدون قد طلب إخلاء القاعة بعد طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.

وقال السعدون عقب عودة الجلسة علنية «بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس، وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة شارك العديد من النواب في المناقشة».

وأضاف السعدون «قرر المجلس بعد انتهاء قائمة المتحدثين وبعد تعقيب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2023/2022 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره عنها خلال 3 أشهر، وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية».

وقرر المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي مجتمعة في بداية جلسة اليوم الأربعاء، على أن يفض دور الانعقاد اليوم.

وكانت الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، قد طلبت تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى