نواب: تأسيس شركة عامة متخصصة في تقديم الخدمات النفطية تتبع مؤسسة البترول مالياً وإدارياً
قدم النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وأسامة الشاهين ود.عبدالهادي العجمي وبدر سيار اقتراحا بقانون بتأسيس شركة متخصصة في الخدمات النفطية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى مرسوم إنشاء المجلس الاعلى للبترول الصادر في 26 اغسطس 1974 وتعديلاته،
ـ وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2007 في شأن وزارة النفط،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى: تؤسس شركة مساهمة عامة متخصصة في تقديم الخدمات النفطية، تتبع مؤسسة البترول الكويتية ماليا واداريا، ويعمل تحت مظلتها شركات القطاع الخاص المتخصصة في تقديم اعمال خدمات القطاع النفطي.
المادة الثانية: يسند الى الشركة القيام بأعمال الخدمات النفطية، ويدخل فيها على الاخص ما يلي:
1 ـ الاعمال المتعلقة بالمحروقات والمخلفات الناتجة عن عمليات الانتاج النفطي ومعالجتها.
2 ـ اعادة تدوير المنتجات النفطية غير المطابقة للمواصفات.
3 ـ ادارة مخازن المعدات والآليات النفطية.
4 ـ ادارة ورش التصليح المتخصصة بالمعدات والآليات النفطية.
5 ـ ادارة مخازن المواد البترولية الخطرة.
6 ـ حفر الآبار النفطية.
7 ـ نقل المواد البترولية وتوزيعها.
8 ـ تنظيف وتطهير الحقول النفطية.
المادة الثالثة: يحدد مجلس الوزراء مقدار رأسمال الشركة وقيمة السهم نقدا.
المادة الرابعة: يكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم موزعة على الوجه التالي:
٭ نسبة 25% تخص مؤسسة البترول الكويتية.
٭ نسبة 10% تخص الهيئة العامة للاستثمار.
٭ نسبة 15% تخص الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ تطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الاسهم.
المادة الخامسة: تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون احكام قانون الشركات المشار اليه.
المادة السادسة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وكل القرارات التنظيمية ونماذج العقود والانظمة بعد اخذ رأي مؤسسة البترول الكويتية وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركة متخصصة في الخدمات النفطية كما يلي: لما كانت اعمال خدمات القطاع النفطي تسند لشركات محلية او اجنبية وغالبا لا يعمل بها الا القليل من العمالة الوطنية، واغلب هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال لا تحتاج الى شركات عالمية، وللحد من المصروفات والكلفة المادية التي تتكبدها الدولة في تقديم تلك الخدمات، ولتحقيق مكانة رائدة عالميا لدولة الكويت من خلال التوسع في قطاع الاعمال النفطية للمشتقات البترولية واعادة تدويرها داخل الكويت وخارجها، ولما كانت مؤسسة البترول الكويتية هي مؤسسة مملوكة للدولة وهي نبض الاقتصاد وتعمل تحت مظلتها جميع الشركات التي تعمل في مجال الخدمات النفطية، وذلك لدورها الرائد في قيادة تلك الشركات التابعة لها لتحقيق صناعة نفطية متكاملة في الكويت، اضافة الى ما تهدف اليه مؤسسة البترول الكويتية من وضع تخطيط مركزي في الصناعات النفطية بكفاءة وفاعلية من خلال استخدام الاقتصادات الهندسية ذات الحجم الكبير لتكون قادرة على التنسيق الوثيق بين مختلف الهيئات من خلال توزيع عمليات النفط والغاز وفقا لذلك، وللتقدم والنمو السريع في القطاع النفطي، لزم استقطاب العديد من الشركات المحلية لتلبية الطلبة الحالي والمستقبلي على الطاقة في دولة الكويت لتوفير مزيج صديق اقتصاديا وبيئيا من الوقود بالاضافة الى الدعم الاستراتيجي، وللمساعدة على تحسين بيئة الاعمال في القطاع الخاص وجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات الخارجية.
ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي من حاجة القطاع النفطي الى شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات نفطية مساندة لمساعدة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والمملوكة للدولة، لذا رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تأسيس شركة مساهمة عامة متخصصة في تقديم الخدمات النفطية تتبع اداريا وماليا لمؤسسة البترول الكويتية وتعمل تحت مظلتها شركات القطاع الخاص المتخصصة في تقديم خدمات القطاع النفطي.
وجاء الاقتراح بقانون بتحديد الاعمال النفطية التي تسند الى الشركة وقد ذكرت على سبيل المثال وهي:
1 ـ الاعمال المتعلقة بالمحروقات والمخلفات الناتجة عن عمليات الانتاج النفطي ومعالجتها.
2 ـ اعادة تدوير المنتجات النفطية غير المطابقة للمواصفات.
3 ـ ادارة مخازن المعدات والآليات النفطية.
4 ـ ادارة ورش التصليح المتخصصة بالمعدات والآليات النفطية.
5 ـ ادارة مخازن المواد البترولية الخطرة.
6 ـ حفر الآبار النفطية.
7 ـ نقل المواد البترولية وتوزيعها.
8 ـ تنظيف وتطهير الحقول النفطية.
وترك لمجلس الوزراء حرية تحديد مقدار رأس المال وقيمة السهم النقدية للشركة المساهمة، ونص الاقتراح على توزيع نسب للمساهمة في رأسمال الشركة وحددت الاسهم بنسبة 25% لمؤسسة البترول الكويتية، و10% للهيئة العامة للاستثمار، و15% للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة اسهم الشركة.
ونص الاقتراح في مادته الخامسة على سريان القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، واعطى الوزير المختص مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون المرفق لإصدار اللائحة التنفيذية له واصدار كل القرارات التنظيمية ونماذج العقود والانظمة بعد اخذ رأي مؤسسة البترول الكويتية، ونصت المادة السابعة على العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر : الانباء