شركتان لتوفير تذاكر إبعاد العمالة
أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ان صاحب العمل هو الذي يتحمل مصاريف سفر العامل المنزلي الذي كان يعمل لديه عند انتهاء خدمته، وهو ما انتهت إليه «الفتوى والتشريع» بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
حديث العلي جاء ردا على سؤال للنائب مهلهل المضف والذي كان حول أسباب اجبار الكفيل في حال إبعاد الطرف العامل المنزلي على دفع رسوم الإبعاد وعلى الحجز من شركة واحدة فقط، ولماذا لا يسمح للكفيل باستقدام عامل جديد لحين إبعاد العامل الأول الذي تسبب في الإخلال بالعقد على سبيل المثال وليس الحصر في حالة الهروب.
وأضاف وزير الداخلية ان المادة 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 حددت الحالات التي يتحمل فيها مكتب الاستقدام مصاريف إعادة العامل إلى بلده من خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم صاحب العمل للعامل، أما في حالة هروب العامل المنزلي من مخدومه فإن الشخص والجهة التي آوته هما اللذان يتحملان هذه المصاريف.
وقال في الرد: وإذا ما تعذر الوصول إلى الجهة الآوية يتحمل مكتب الاستقدام هذه المصاريف إذا كان الهروب قد حدث خلال الستة أشهر التالية لتسلم الكفيل العامل المنزلي، أما إذا انقضت هذه الأشهر الست ولم يتم التوصل إلى الجهة الآوية فيجوز تحميل ذلك العامل مصاريف إبعاده إن كان له مال وفقا لنص المادة 21 من قانون الإقامة رقم 17 لسنة 1959، فإن لم يكن عنده مال تكفلت الدولة بهذه المصاريف تنفيذا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون، وفيما عدا هذه الحالات فإن صاحب العمل (المخدوم) هو الذي يتحمل مصاريف سفر العامل المنزلي الذي كان يعمل لديه عند انتهاء خدمته، وهذا هو ما انتهت إليه «الفتوى والتشريع» بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأضاف: تجدر الإشارة إلى ان الوزارة تعاقدت مع شركتين للسياحة والسفر لتوريد تذاكر سفر لمنتظري الإبعاد وذلك لسرعة ترحيلهم عن البلاد وعدم التكدس بتوقيف الإبعاد، وفي حال رغبة الكفيل في شراء تذكرة لمكفوله يكون له الحرية في اختيار أي مكتب سياحة أو سفر دون إجباره على الشراء من شركة معينة، وقد أصدرت الوزارة عدة تعاميم تؤكد ذلك.
وقال وزير الداخلية: لا يوجد ما يمنع من استقدام عامل منزلي جديد بكفالة صاحب العمل، حيث ان العامل المنزلي الذي سبق إدراجه في الرقابة الأمنية (ترك عمل) لا يحسب ضمن الكفالات، وذلك وفقا للشروط المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: الأنباء الكويتية