اخبار

أحمد الحمد: إعفاء المستأجر المتضرر من تعطيل مرافق الدولة من دفع الأجرة للمصلحة العامة

قدم النائب م.أحمد الحمد اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم 1 من المادة 581 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. ونص الاقتراح على ما يلي: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (581) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي: «أما إذا قامت السلطة العامة بتعطيل العمل في مرافق الدولة أو وقفها وذلك حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو للمصلحة العليا للبلد، وترتب على ذلك إغلاق العين المؤجرة أو انتقاص كبير في انتفاع المستأجر، يعفى المستأجر من دفع قيمة الأجرة طيلة فترة التعطيل بشرط ألا يكون المستأجر هو من تسبب في ذلك الإغلاق أو الانتقاص الكبير لانتفاعه من العين المؤجرة».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نظم المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني العلاقة بين المستأجر والمؤجر، إلا أنه بعد ظهور وباء جائحة كورونا وقيام السلطات العامة في البلد بتعطيل ووقف العمل في جميع مرافق الدولة وفرض حظر تجوال جزئي، وتضرر الكثير من المستأجرين الذين أغلقوا العين المؤجرة بناء على تعطيل مرافق الدولة وذلك لعدم انتفاعهم من تلك العين مما يترتب عليه إرهاق كبير على المستأجرين.

وحيث إن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا كان غلق العين المؤجرة أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بها مرتبطا ذلك بسبب قيام السلطة العامة بتعطيل مرافق الدولة ولا يد للمستأجر به، فعليه أن يعفى المستأجر من دفع الأجرة طيلة قرار التعطيل. وغني عن البيان إن المستأجر الذي لم يغلق العين المؤجرة أو لم يحدث انتقاص كبير بانتفاعه بتلك العين لا يعفى من دفع الأجرة المستحقة عليه وتسري عليه باقي نصوص هذا القانون.

المصدر: الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى