اخبار

المفوضية العامة للانتخابات

صدر بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ ونشر بالجريدة الرسمية في تاريخ ٢٧ / ٨ /٢٠٢٣ ألغى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له

وتصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في كل أو بعض مراحل الانتخابات على النحو الذي يدخل في اختصاصها.

تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل للمفوضية العامة للانتخابات خلال ٢٠ يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كشوف الناخبين.

ونص في المادة ١٧ من القانون 

انه يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الاميرية مالم يرد اليه اعتباره.

لقراءة الملف كاملاً إضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى