اخبارمجلس الأمة

«التشريعية»: منح أعضاء مفوضية الانتخابات مرتبات القضاء

أحال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير إلى مجلس الامة التقرير الرابع للجنة عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة (المحال بصفة الاستعجال) والخاص بمفوضية الانتخابات وجاء التقرير كما يلي:

الإحالة

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 7/2/2024 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة.

اجتماع اللجنة

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 11/2/2024 حضر جانبا منه بدعوة من اللجنة:

وزارة العدل

المستشار فيصل سعيد الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

أحمد الرميحي مستشار وزير العدل

أخرى

د.نايف عايض العتيبي

أعضاء مجلس الأمة:

خالد المونس

د.حسن جوهر

موضوع الاقتراح بقانون:

يقضي الاقتراح بقانون بأن يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، نصا يقرر استحقاق اعضاء المفوضية العامة للانتخابات مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية وأي امتيازات تقرر للسلطة القضائية مستقبلا.

كما منح الاقتراح بقانون اعضاء المفوضية العامة للانتخابات حصانة قضائية، وذلك كله باعتبارهم اعضاء في السلطة القضائية.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة على نحو يضمن نفاذ القانون دون اي معوقات، وتحقيق الاستقرار للمؤسسة التشريعية.

رأي الجهات المعنية:

وجهت اللجنة دعوة الى وزارة العدل لأخذ رأيها حول الاقتراح بقانون، ورأت الوزارة لاعتبارات عدة الرجوع الى اصل مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص آلية تعيين اعضاء المفوضية العامة للانتخابات من القضاة، بحيث يتم ذلك عن طريق الندب بدلا من التعيين في المفوضية، وتمسكت بهذا الرأي خلال اجتماعها مع اللجنة وقدمت في ذلك تعديلا اثناء الاجتماع (رفق هذا التقرير)، حيث تلخص مجمل رأيها بالتالي:

٭ أن استبدال الندب الوارد في أصل المشروع الحكومي المقدم ليحل محله التعيين، دون تعديل عدد من المواد المتصلة به والمتوافقة مع احكام الندب المنصوص عليه في المقام الأول – وتحديدا المادتين 6 و7 احدث تعارضا بين نصوص القانون ولغطا في فهم نصوصه، الامر الذي اثار اشكالا في كيفية تطبيقه ما بين الاخذ بالمعنى الظاهر لكلمة التعيين التي ارادها المشروع وما بين شغلها بطريق الندب لتتسق مع حكم المادتين 6 و7 وخضوع ذلك كله لتقدير القاضي عند نظر الطعون التي قد تقام على مراسيم تعيين اعضاء المفوضية وما يقومون به من اعمال وبما يستتبعه التطبيق الخاطئ لها من بطلان اعمال المفوضية، وعدم استقرار اي من السلطتين التشريعية والقضائية.

٭ من الأنسب والأسلم دستوريا ان يشرف على لجان الانتخابات القضائية اعضاء ينتمون للسلطة القضائية ذاتها دون سلطة اخرى عملا بالمادة 50 من الدستور التي تقرر مبدأ فصل السلطات، بحيث لا تتولى سلطة اخرى الاشراف على السلطات القضائية والمساهمة في تشكيل اعضاء هذه اللجان التي تناط بها مهمة ادارة العملية الانتخابية.

٭ عزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات، ذلك ان التعيين فيها يعني فقدانهم للصفة القضائية بما تتضمنه من مزايا وظيفية مالية وعينية ومعاش تقاعدي وحصانة قضائية تتعين ان تلازمهم لتأدية اعمالهم بحرية واستقلالية وشفافية تامة.

٭ إن ما يهدف المشرع إلى تلافيه في الندب والمتمثل بفقد المفوضية العامة للانتخابات لاستقلاليتها كون أعضائها منتدبين من السلطة القضائية متحقق كذلك في آلية التعيين، حيث إن التعيين، وإن كان يقطع صلة أعضاء المفوضية بالجهاز القضائي، إلا أنه إجراء حكومي بحت يتم من خلال السلطة التنفيذية، بينما يضمن الندب أن يكون القائمون على أعمال المفوضية من أعضاء السلطة القضائية بما يحقق مزيدا من الاستقلالية والشفافية لأعمالها.

٭ إن من شأن تعيين قضاة كويتيين ـ شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة ـ في المفوضية العامة للانتخابات، أن يفرغها من كفاءاتها الوطنية، لاسيما في ظل قلة عدد وكلاء محكمتي الاستئناف والتمييز وباعتبار مدد التدرج الوظيفي لهذه المناصب.

٭ إن من شأن ندب أعضاء المفوضية أن يسهل ويعجل من نفاذ قانون المفوضية العامة للانتخابات، لاسيما أن القانون يتطلب لنفاذه فترة من الزمن، تشكل فيها المفوضية العامة للانتخابات ابتداء والتي تعد اللائحة التنفيذية للقانون، كما يشكل فيها الجهاز التنفيذي التابع لها وأمانتها العامة التي تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين ترشحهم المفوضية العامة للانتخابات، فضلا عن اللوائح المالية والإدارية التي تصدر بقرار من رئيس المفوضية، كما ترى الوزارة إمكانية تعديل المدة اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية ـ في حال إقرار تعيين أعضاء المفوضية عن طريق الندب الكلي ـ وتقليصها إلى ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التعديل بما يسهم إجمالا في تسريع نفاذ هذا القانون.

هذا وقد أشار وزير العدل إلى أنه قد تمت استشارة السلطة القضائية في هذا الموضوع، حيث تم طرح كل من فكرتي التعيين والندب لعضوية المفوضية العامة للانتخابات، وكان رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز يتفق مع فكرة ندب أعضاء السلطة القضائية لعضوية المفوضية العامة للانتخابات.

عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة والاستماع لرأي الجهات المعنية، رأت اللجنة التمسك بآلية تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات ليكون شغل هذه الوظائف بالتعيين وليس بالندب، وذلك ضمانا لاستقلال المفوضية العامة للانتخابات وتجرد أعضائها من التبعية القضائية بعيدا عن نظر الدعاوى التي قد يكون أعضاء المفوضية طرفا فيها، فالتعيين يحقق الفصل التام عن السلطة القضائية بخلاف الندب الذي يبقي عضو المفوضية تحت سلطة الجهاز القضائي.

ونظرا للإشكاليات العملية التي واجهت تطبيق القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومرور مدة من الزمن ـ 6 أشهر ـ دون تشكيل للمفوضية العامة للانتخابات وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون لعزوف القضاة عن قبول شغل عضويتها. ولأهمية نفاذ هذا القانون، جاءت تعديلات اللجنة بما يسهم في معالجة إشكاليات نفاذه، وذلك بمنح رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات المعينين من القضاة، بعد تقديم استقالتهم، عددا من الضمانات والمزايا المالية والعينية، وتفصيل ذلك الآتي:

٭ الفقرة الثانية من المادة 2: منح رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات مرتبا ومعاشا تقاعديا يعادل ما يتقاضاه نظراؤهم من أعضاء السلطة القضائية شاملا جميع البدلات والعلاوات والامتيازات المقررة والمزايا العينية.

٭ المادة 64: تمتع رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات بالحصانة الإجرائية طوال فترة عملهم في المفوضية العامة للانتخابات، على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات او عليهم.

٭ المادة 6: تعديل صياغة البند 2 بحذف عبارة «بخلاف عملهم الأصلي»، لتصبح «يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي: 2 ـ ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، أو الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو من دون أجر خلال فترة عملهم في المفوضية»، وذلك لإزالة أي غموض في فهم النص، وبما يتسق مع حكم المادة 2 الخاصة بتعيين أعضاء المفوضية العامة للانتخابات.

رأي اللجنة (التصويت)

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (1:3) على الاقتراح بقانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، كما هو مبين في الجدول المقارن رفق التقرير.

رأي الأقلية

انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على ضرورة تشكيل المفوضية العامة للانتخابات من عناصر مختلطة ما بين السلطة القضائية وغيرها، فضلا عن أن طبيعة عمل المفوضية لا تتطلب تمتع أعضائها بحصانة إجرائية طوال مدة تعيينهم في المفوضية العامة للانتخابات.

مشروع قانون رقم () لسنة 2024

بتعديل بعض احكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد (2 الفقرة الثانية والثالثة) و(6 البند 2) و(64) من القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، النصوص الآتية: «وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف، او ما يعادلها من اعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر فور تقديم استقالتهم من القضاء أو النيابة العامة مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويستحق اعضاء المفوضية مرتبا ومعاشا تقاعديا يعادل ما يتقاضاه نظراؤهم من اعضاء السلطة القضائية شاملا جميع البدلات والعلاوات والامتيازات المقررة والمزايا العينية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية».

مادة (6) البند (2)

2 – «ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، او الانتساب لأي جمعية نفع عام، او نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر خلال فترة عملهم في المفوضية».

مادة (64)

«لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر ضد رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات دون إذن من المفوضية. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من رئيس واعضاء المفوضية العامة للانتخابات او عليهم».

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم () لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة كما يلي: نظرا لظروف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات، ولأهمية نفاذ القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة بعد مضي المدة القانونية المقررة لصدور لائحته التنفيذية، جاء مشروع القانون لمنح رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات ذات المزايا المالية والعينية والحصانة التي كانوا يتمتعون بها وهم في محراب القضاء. حيث استبدل مشروع القانون بنص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، نصا يقرر لرئيس واعضاء المفوضية العامة للانتخابات مرتبا ومعاشا تقاعديا يعادل ما يتقاضاه نظراؤهم من اعضاء السلطة القضائية شاملا جميع البدلات والعلاوات والامتيازات المقررة والمزايا العينية.

كما استبدل مشروع القانون البند (2) من المادة (6)، بحيث يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ممارسة أي وظيفة، او مهنة، او الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر خلال فترة عملهم في المفوضية، لإزالة أي غموض في فهم النص، وبما يتسق مع حكم المادة (2) الخاصة بتعيين اعضاء المفوضية العامة للانتخابات.

وعدل مشروع القانون نص المادة (64) من القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، بحيث يتمتع رئيس واعضاء المفوضية العامة للانتخابات بالحصانة الاجرائية طوال فترة عملهم في المفوضية العامة للانتخابات، على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من رئيس واعضاء المفوضية العامة للانتخابات او عليهم.

المصدر : الانباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى